السيد موسى الحسيني الزنجاني
83
المسائل الشرعية
السادس : النوم ، إلّا أن يتوضأ أو يتيمم لكونه معذوراً عن الغسل أو الوضوء كما لم يكن عنده ماء . السابع : الخضاب بالحناء ونحو ذلك . الثامن : تدهين البدن . التاسع : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام ، ( الاحتلام خروج المني في النوم ) . غسل الجنابة مسألة 363 : تحصيل الطهارة بالغسل من الجنابة مستحب في نفسه ويجب للصلاة الواجبة ونحوها ، وهو شرط لصحة الصلاة المستحبة . وكذلك يجب الغسل للسجدة المنسية والتشهد المنسي إذا صدر منه حدث الجنابة بين الصلاة وبين السجدة أو التشهد المنسيّين والأحوط الغسل لسجدتي السهو أيضاً . ولا يجب غسل الجنابة لصلاة الميت وسجدة الشكر والسجدة الواجبة في القرآن . مسألة 364 : لا يجب حال الغسل نية الغسل الواجب أو المستحب ، بل يكفي إذا قصد القربة ( أي يكون غسله للَّه تعالى ) . مسألة 365 : إذا تيقن بدخول وقت الصلاة ونوى الغسل الواجب ثمّ تبيّن له أن الغسل وقع قبل دخول الوقت ، فغسله صحيح . مسألة 366 : ينقسم الغسل الواجب والمستحب إلى قسمين : ترتيبي وارتماسي . الغسل الترتيبي مسألة 367 : يجب في الغسل الترتيبي أن يغسل بنية الغسل أولًا الرأس والرقبة ثمّ البدن . والأفضل بل المطابق للاحتياط الاستحبابي أن يغسل أوّلًا الجانب الأيمن من البدن ثمّ الجانب الأيسر منه . وإذا غسل البدن قبل الرأس عمداً أو نسياناً أو